ابن عربي

506

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل في فصل صفات الغسل ( 728 ) فمن ذلك : ينزع عن الميت قميصه ، عند الغسل ، أم لا ؟ فمن قائل : تنزع ثيابه ، وتستر عورته . - وقال بعضهم : يغسل في قميصه . ( الشبهة العقلية والشهوة الطبيعية ) ( 729 ) الاعتبار . - صاحب الشبهة « أو الشهوة الغالبة الطبيعية ، وإن كانت مباحة ، إذا اتصف صاحبها بالموت تشبيها ، فان الغاسل له إن كان قادرا على أن يظهر له الحق من نفس شبهته وشهوته ، فهو كمن غسل الميت في قميصه ، ولم ينزعه عنه . وإن لم يقدر على تطهيره إلا بإزالة تلك الشبهة ، لقصوره ، كان كمن نزع ثياب الميت : وحينئذ غسله .